ورواه عبد الجبار بن العلاء عند الخطيب في "تاريخه" ٦/ ١٥٩ عن سفيان بن عيينة، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به موصولًا! وفي الباب عن ابن عمر في حديث طويل عند ابن حبان (٥٩٩٦)، وفيه: "فمن عَهَر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين فولدت فليس بولده، لا يرث ولا يورث". وإسناده حسن. (١) إسناده ضعيف من أجل الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وهو في "مسند الحميدي" (٥٥). وأخرجه أحمد ٢/ (٥٩٥)، والترمذي (٢٠٩٥) و (٢١٢٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلّم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وسلف مطولًا برقم (٨١٦٦). (٢) إسناده محتمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.=