للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨١٩٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذ، قالا: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنَّ رسول الله قال: "إن أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بنى العَلَّات" (١).

٨١٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا موسى بن الحسن بن عبَّاد، حدثنا زكريا بن عَديّ، حدثنا عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأةُ سعد بن الرَّبيع فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك" قال: فنزلت آيةُ الميراث، فأرسلَ رسولُ الله إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثَينِ، وأُمَّهما الثّمنَ، وما بقيَ فهو لك" (٢).


= وأخرجه مطولًا ومختصرًا عبد الرزاق (١٣٨٥١) و (١٩١٣٨)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٦٤ من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٣٨٥٢) عن سفيان بن عيينة، عن يعقوب بن عطاء، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن النبي مرسلًا. ويعقوب بن عطاء ضعيف.
ورواه عبد الجبار بن العلاء عند الخطيب في "تاريخه" ٦/ ١٥٩ عن سفيان بن عيينة، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به موصولًا!
وفي الباب عن ابن عمر في حديث طويل عند ابن حبان (٥٩٩٦)، وفيه: "فمن عَهَر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين فولدت فليس بولده، لا يرث ولا يورث". وإسناده حسن.
(١) إسناده ضعيف من أجل الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وهو في "مسند الحميدي" (٥٥).
وأخرجه أحمد ٢/ (٥٩٥)، والترمذي (٢٠٩٥) و (٢١٢٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلّم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
وسلف مطولًا برقم (٨١٦٦).
(٢) إسناده محتمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.=

<<  <  ج: ص:  >  >>