وسيأتي عند المصنف برقم (٨٢١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان. وأخرج عبد الرزاق (١٢٤٨١) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عُتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي، قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمّه. وابن عمارة متروك الحديث. وأخرج عبد الرزاق (١٢٤٨٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٩، والدارمي (٣٠٠٤)، وابن المنذر (٦٨٥٣)، والطبراني (٩٦٦٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. وابن أبي ليلى يعتبر به في الشواهد والمتابعات. وأخرج سعيد بن منصور (١٢٠)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٨، والدارمي (٣١٤٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٨٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٥٨ من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله، قالا: عصبة ابن الملاعنة أمُّه، ترث ماله أجمع، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبتُه. ومحمد بن سالم متفق على ضعفه. وقد سلف خبر عبد الله بن مسعود قبل حديث. (١) حديث صحيح من غير ذكر لُحمة النسب، وهذا إسناد لا بأس برواته، لكن سقط منه ذكر عبيد الله بن عمر بين أبي يوسف - وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي صاحب أبي حنيفة - وبين عبد الله بن دينار، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء" على الصواب بذكر عبيد الله بن عمر، وأبو يوسف لم يسمع من ابن دينار شيئًا فيما قاله الدارقطني في "الغرائب" كما في "أطرافه" لابن طاهر ٣/ ٣٨٧. وقال الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٦٣: والمحفوظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أَن النَّبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقال البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص ٢٩٣: رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع الولاء =