للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن التخصيص بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع (حكم) ما اقتضى اللفظ دوامه (وبقاءه)، ولهذا لا يجوز النسخ بالقياس ويجوز التخصيص بالقياس.

٩٩٠ - احتج بأن ذلك قد وجد في الشرع قال تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} فنسخه (بالنهي) عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.

الجواب: عن قوله: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} معناه إلى الآن ولا يتناول ما بعد ذلك (ولا يكون نهيه عليه السلام بعد ذلك) نسخاً.

على أن الآية دلت على إباحة ما عدا المذكور من طريق العموم فورد الخبر بتخصيصه.

٩٩١ - احتج بأن الله تعالى قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} وورد الخبر بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فكان ذلك نسخاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>