فإن قيل: الأحكام (المطلقة) كلها مقيدة بالنسخ أو العجز.
(قلنا ذلك) يشترط فيها تجويزاً لا باللفظ لأن العبادة المقدرة بمدة (باللفظ) لا يسمى انقضاء مدتها نسخا، ألا ترى إلى قوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} /٩٨ ب لا يجعل دخول الليل نسخاً.
جواب آخر: أن الآية نسخت في الجلد بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وفي (الرجم) بقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
فإن قيل: ذلك ليس بقرآن ولهذا قال عمر رضي الله عنه: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبت في حاشيته، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
قلنا: ذلك كان قرآنا ونسخ رسمه فقال عمر: لولا أن يقال زاد في القرآن الثابت الرسم لكتبت ذلك.