٩٨٢ - فصل: واختلف من قال: يجوز نسخ القرآن بالسنة هل وجد ذلك؟
فقال بعضهم:(قد) وجد ذلك، وقال بعضهم: لم يوجد (ذلك) وهو الأقوى عندي لأن الأصل عدم ذلك فمن ادعى وجوده فعليه الدليل.
قالوا:(والدليل على وجوده) أشياء:
٩٨٣ - منها (أن آية) الحبس في حق الزاني نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم".
الجواب: أن هذه الآية شرع فيها الحبس إلى غاية بقوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}.
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم (السبيل) بقوله: "قد جعل الله لهن سبيلا" وذلك لا يسمى نسخاً لأن النسخ يرد على ما كان ظاهره الإطلاق.