للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٠ - وجه قولنا: أن المقصود من الأمر حصول طاعة المأمور، وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل، وتارة باعتقاد وجوب أمر الآمر والعزم على فعل ما أمره به متى قدر، فإذا لم يمنع المكلف من الفعل وجدت طاعته بأن يفعل، وإن منع من الفعل وجدت طاعته بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل، وإن منع من الفعل وجدت طاعته بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل، فقد حصل من الممنوع مقصود الأمر فدخل في الأمر كالفاعل (لما أمر) به، والدليل على أن مقصود الأمر الطاعة أنه يقول أمرتك فأطعتني (أو عصيتني).

قال الشاعر:

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً

فيقابل الأمر بمقصوده من الطاعة أو بضد مقصوده وهو المعصية فثبت ما قلناه.

(فإن قيل: إنما يقال أطاعه إذا فعل المأمور).

(قلنا: ويقال: أطاعه إذا قال أنا أعتقد وجوب ذلك وأفعله أي وقت أقدرتني عليه، فيقال أطاع وإنما عجز عن الفعل).

٣٢١ - دليل آخر: أن الله تعالى (قد) كلف الكافر

<<  <  ج: ص:  >  >>