للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: هو عام، ثم إن (قلنا) (المسارعة) في التوبة تجب فهي عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر. فبقية العبادات كذلك.

٢٧٤ - (وكذا قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} وهذا أمر وامتثال الأمر من الخيرات فتجب المسابقة إليه).

٢٧٥ - (وكذا قوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} فمدحهم على ذلك فبتركه يستحقون الذم).

٢٧٦ - احتجوا بأن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه بلفظه أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه بلفظه ولا بمعناه، فلم يكن على الفور.

والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه أن قول القائل لغيره "افعل كذا" ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر، وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط، والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث كان واقعاً وذلك (يقتضي) كون المأمور ممتثلاً للأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>