بالأمارة القوية، (ومتى لم يصب ذلك. قلنا قد أخطأ لكن خطأ موضوع عنه بالشرع، كما نقول في مسألتنا، وأنتم تقولون: لا يخطيء بل هو مصيب لما كلف، ويبين ذلك: أن طريق) ثبوت القبلة الاجتهاد، (وثبوت) خطئها مع الغيبة بالاجتهاد أيضاً، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وكذلك الفقر والغنى طريقهما الاجتهاد، وأما عرفة، فلأنه لا يأمن مثل ذلك في القضاء ولأنه يشق، وغير ذلك من أدلة الشرع، (ولهذا) عفى عن ذلك، ومثله نقول في مسألتنا: أنه إذا بان له الخطأ بالاجتهاد الثاني لا ينقض الأول، وجملة ذلك أن نقول: أنه خطأ مرفوع عنه، (فقولوا): إنه يجب طلب الأشبه/٢١٥ ب، فإن لم يصبه كان مخطئاً، ولكن يرفع عنه الخطأ ليقع الاتفاق بيننا، (ولأنه يقابله) أن الشرع قد أوجب على المجتهد الإعادة، وهو من توضأ بماء اجتهد في طهارته، ثم بان أنه كان نجساً، أو صلى في ثوب (وبانت) نجاسته أو صلى مجتهداً في الوقت، وبان أنه صلى قبله، وغير ذلك، فلو كان ما كلف سوى اجتهاده لم تجب الإعادة في جميع ذلك. والله أعلم.