للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قالوا: لم يكلفه.

(قلنا): فما وجه طلبه ما لم يكلفه الله تعالى (طلبه).

وإن قالوا: قد كلفه (الله تعالى) ذلك.

قيل لهم: فمن لم يصب ذلك فقد أخطأ ما كلف، فكيف قلتم: كل مجتهد مصيب لما كلف؟، فإن قالوا: كل أمارات المجتهدين تتساوى في القوة.

قيل لهم: فقد بطل أن يكون هناك أشبه مطلوب، ويجب بالحكم بالتخيير في المسائل كلها، وهذا لم يقله أحد، ولأنا نعلم قطعاً أن كل الأمارات في جميع الأحكام لا تكون متساوية ولهذا اختلف الناس، فقال بعضهم: لا يجوز أن تتساوى أمارتان بحال، ومنهم من قال: يجوز وذلك يتفق في قليل من المسائل، فمن قال: تتساوى الأمارات في جميع المسائل فقد خرق الإجماع، (ولا) يلتفت إلى قوله، وبطل هذا القسم.

فإن قالوا: نقول: أن مصلحة المكلف في كل مسألة ذلك الحكم وغيره على البدل. قيل، فإذا الحكم في كل مسألة هو التخيير ويجب أن يكون هو المطلوب المتعبد به، ولم يقل ذلك أحد، ولأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>