للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خصمه، فكقول أصحابنا في الحج: لا يجب ببذل الطاعة، لأنها عبادة تراد لنفسها، فلا تجب ببذل الطاعة كسائر العبادات.

فيقول (الشافعي): أقول بموجب العلة، لأنها (لا) تجب ببذل الطاعة، (وإنما) تجب بالاستطاعة، لأنه لو علم أنه إذا أمره أطاعه لزمه الحج، وإن كان لم يبذل له الطاعة.

فيقول أصحابنا: هذا رجوع في السؤال: لأنك سألتني هل يجب الحج ببذل الطاعة أم لا؟ (وهذا) (إقرار) بأن الوجوب يتعلق بالبذل للطاعة، (ثم إذا علم أنه متى أمره أطاعه، فقد علم أنه باذل للطاعة، ولأنه إنما صار مستطيعاً ببذل الطاعة)، فيجب أن يتعلق الوجوب بالبذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>