(به) زكاة التجارة. فيقول المستدل: الألف واللام يستعملان للعهد، والذي سألت عنه زكاة الصوم، فالحكم ينصرف إليه.
(فقيل): هذا غير صحيح، لأن العلة يجب أن تكون مستقلة بألفاظها غير مبنية على غيرها، (لأنها) حجة في إثبات المذهب، لا تختص بسؤال السائل.
وقيل: إن ذلك صحيح، لأنه تفسير لقوله الزكاة، والمعروف المعهود في زكاة الخيل زكاة الصوم، وعنها وقع السؤال.
فإن قال:(فالألف) واللام لاستعراق الجنس إذا لم يكن عهداً، فاقتضت العلة إيجاب أنواع الزكاة في الخيل وذلك زكاة الصوم وزكاة التجارة.
فقيل في الجواب: إن لام الجنس تقتضي الجنس، ولا يمكن القول به ههنا، فإن أنواع الزكاة كلها لا تجب في الخيل، لأن زكاة العين لا تجب، (وكذلك) زكاة الثياب، فثبت أن الواجب فيها نوع من الجنس فإذا قال به في زكاة التجارة قال بموجب العلة.