في نقض اللفظ، ولا يكفي أن يقول في النقض/١٨٤ أفقد اطردت العلة في فروع أخر، كذلك في الكسر.
فصل
و (قد) ذكر شيخنا (أبو يعلي): فساد الكسر ولم يسمه كسراً، فقال في باب الأسئلة الفاسدة:(اعتراض خامس): وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا في الصائم إذا أكره على الأكل (والشراب): أن ما لا يفسد الصوم سهوه، لا يفسده إذا كان مغلوباً عليه كالقيء.
فيقول المعترض: ليس في كونه مغلوباً عليه أكثر من كونه معذوراً، والمعذور قد يفطر، بدليل المريض إذا أكل (أو شرب)، لمرضه، ثم قال: وهذا فاسد، لأن العذر غير الغلبة، ألا ترى أن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار؟، (ولهذا لو استقاء القيء للمرض أفطر، والغلبة تسلب الاختيار)، ولهذا لو غلبه القيء (لم يفطر)، ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر، ثم أفسده، وهذا ليس بفساد (للعلة)، وهذا هو نفس الكسر، لأنه كسر علته بالمرض، ثم قد بين أنه فاسد.