للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصل

فإن كانت مسألة الكسر يقول بها المعلل دون المعترض جاز، ولم يكن للمعلل أن يقول للمعترض: أنت لا تقول بذلك، لأن الكسر نقض (للمعنى)، كما (أن) النقض هو (نقض اللفظ)، ثم يجوز للمعترض أن ينقض علة المستدل بمسألة لا يقول بها المعترض، (كذلك) يجوز له أن ينقض (معنى) علته وهذا، (لأن الغرض أن يبين المعترض لمعلل) أن ما عللت به فاسد عندك، فكيف تدعو إلى الأخذ به وليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا يقول به: أعنى المعترض، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، فأما بقية الأدلة، مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس وقول الصحابي، فلا يجوز (له) أن يلزمه ذلك وهو يعتقد فساده.

فصل

فإن قال ملتزم الكسر: الأصول متعارضة فيما ألزمت، لأن جهالة الصفة لا تمنع صحة النكاح، وتمنع صحة السلم، فلا يلزم ذلك على علتي، لم يكف ذلك، لأنه كسر الكسر، وقد بينا أن الكسر: هو نقض المعنى، فيكفي نقض مسألة واحدة، كما يكفي

<<  <  ج: ص:  >  >>