للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(قلنا): فيجب أن يطالبه بتصحيح العلة، أو يبين أنه لا تأثير لقوله: مبيع، فإن ذلك أقوى في الإلزام وقطع الحجة من الكسر، لأن الكسر يكفيه أن يفرق بينه وبين مسألة الخلاف بالوصف الذي غير أو أسقط من العلة، وعجزه عن بيان التأثير لوصفه، فوجب إسقاط ذلك الوصف، وإذا أسقطه بطلت العلة من أصلها، وكذلك عجزه عن الدلالة على صحة علته فيبطل أن يكون حجة فيجب التشاغل بهما عن الكسر.

وجواب آخر: أنه إذا ثبت أنه لا معنى لقوله مبيع فيجب أن يلزمه النكاح نقضاً، لأن لا اعتبار (بقوله) مبيع، ولما لم يجز ذلك، كذلك لا يجوز إلزامه الكسر بما ليس بمبيع على (أنه مبيع)، لأنه إلزام على غير علته، (والله أعلم).

فصل

إنما نلزمه بعض المعنى حتى يفزع إلى أن يبين أن لفظ علته يمنع من ذلك، فإذا فعل ذلك بينا له أنه لا تأثير للفظ العلة، وأن الكسر لازم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>