للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(قلنا): أما من يقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فيقول: لا يجوز أن يرد لفظ عام إلا ومعه قرينة التخصيص، أما بأن يكون (المخصص) سابقاً أو يرد ومعه، ومن قال: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب/١٧٩ أ، فقال لأن وقت الخطاب ليس هو وقت الحاجة، فإذا جاء وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان. فأما المعلل فذكره العلة هو وقت حاجته، فلا يجوز له تأخير تخصيصها، وهو بيانها لأنه تأخير عن وقت الحاجة.

وجواب آخر: أن صاحب الشريعة يفارق المعلل ولهذا (أن ينسخ) ذلك الحكم، لوه ذكر بعض العلة وأن يكل الباقي إلى اجتهاد المجتهد، وهذا لا يجوز للمعلل القاصد (إثبات) الحكم بعلته.

فصل

فإن قال المعلل: عللت لما سألتني عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة، ويخصص به لفظه فهو فاسد، لأن العلة يجب أن تكون مستقلة بنفسها (لا تحتاج إلى قرينة ولا تنبيه، لأنها دليل بنفسها مستقلة)، ومتى افتقرت إلى غيرها يطلب دلالتها، (ومثال)

<<  <  ج: ص:  >  >>