الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم: فإنه متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما، فلا زكاة (فيه) كما لو كانت الأمهات من الظباء فيقول الحنفي: ينتقض ذلك بالمتولد بين المعلوفة والسائمة.
فيقول المعلل: المعلوفة تجب الزكاة في أعيانها بحال، وهي إذا كانت سائمة وأنا أردت بقولي: لا زكاة في أحدهما مجال.
فصل
فإن فسره بما هو عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل، مثل أن يفسر اللفظ العام بالخصوص (مثاله) أن يعلل في الربا، فيقول: مكيل محرم فيه التفاضل كالبر.
فيقول المعترض: ينتقض بالجنسين.
فيقول: أردت بقولي إذا كان جنساً واحداً، فلا يقبل ذلك، لأن تعليله عام (في الجنس والجنسين)، فإذا خصه بزيادة يذكرها لم يقبل.
فإن قيل: أليس يجوز أن يأتي صاحب الشرع بلفظ عام، ثم يخصه؟، فلِمَ لا يجوز ذلك في حق المعلل؟