للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(الحكم) بزواله، وثبت لثبوته كالشدة المطربة في الخمر بزوال التحريم بزوالها، (ويعود) بعودها.

فصل

إذا جعل الوصف تخصيصاً (للحكم)، كقول أصحابنا في تخليل الخمر أنه (مايع لا يطهر بالكثرة)، (فلا يطهر) (بصنعة) آدمي كالخل النجس.

فيقول المعترض: لا تأثير لقولك فلم يطهر بصنعة آدمي في الأصل، فإن الخل [النجس] لا يطهر بصنعة آدمي ولا بغير ذلك فقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: هذا سؤال صحيح، لأنه جعل قوله بصنعة آدمي) وصف حصل به تمام العلة، والحكم إنما هو الطهارة خاصة وإذا كان وصفاً في العلة وجب بيان تأثيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>