(بعض) أصحابنا في الاستجمار إنها عبادة تفعل بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد، كرمي الجمار.
فيقال (له): لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية في الأصل ولا في (الفرع)، فإنه لا فرق في رمي الجمار بين أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية وكذلك لا فرق في الاستنجاء بين أن يتقدمه معصية (أو لا يتقدمه) معصية.
فيقول المعترض: ليس (الموجب) لعدم التقدير في الرجم تقدم المعصية، ولا علله بذلك أحد (من أهل العلم)، وإنما سقط التقدير في الرجم، لأن الغرض به قتل الزاني فبأي عدد حصل ذلك جاز، وإنما يحصل التأثير للوصف (إذا) زال