للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وعلم النبي صلى الله عليه وسلم) به، وهو اختيار شيخنا.

لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأ فلك أجر.

فوجه الدليل: أنه كان قد استقر بينهم أنه لا يجوز الاجتهاد وهو حاضر، (وكذلك) لما طلب بنو قريظة أن يحكم فيهم سعد ابن معاذ، (فأمره) النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحكم فيهم، ثم صوب حكمه، فقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله (من فوق سبعة أرقعة) "، (وكذلك) لما قال أبو بكر رضي الله عنه لماعز: "إن أقررت أربعاً رجمك" رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>