للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى؛ لأن كل واحد يجوز أن تشهد. بالملك لمكان اليد والتصرف، ويجوز أن يكون المتداعيان متصرفين في الملك فتشهد بينته بما رأت، فأما الحظر والإباحة فلا يجوز ورودهما معاً، فلم يكن بد من تقديم إحداهما على (الأخرى)، فقدمنا الأقوى وهو الحظر (والله أعلم).

فصل

ومنها: أن يوافق أحد الخبرين القرآن، أو سنة أخرى ترد بلفظه ومعناه، فإنه يرجح بذلك.

مثل: حديث التغليس بالصبح، قدم على حديث الأسفار بها، لأنه يوافق ظاهر قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>