احتج المخالف: بأن الخبرين إذا كانا متنافيين، فلابد أن يكون أحدهما متأخراً عن الآخر، فيكون العمل عليه، فإذا لم نعلمه وجب التوقف، لأن ليس أحدهما بأن يتقدم أولى من الآخر، (فصار) ذلك بمنزلة الوليين إذا زوجا ولم يعلم السابق منهما، وقف النكاحان، والغرقى، (إذا لم يعلم السابق منهما) وقف الأمر كأنهم أحياء، ولم يورث بعضهم من بعض.
الجواب: أن ما ذكرتم موضع الخلاف، لأنهما إذ استويا فيما ذكرتم، كان الحاظر بالتقديم أولى، لما ذكرنا، وأما الوليان إذا زوجا ولم يعلم السابق منهما، فإنا لا نبطل النكاحين، بل يقرع بينهما فيترجح من وقعت عليه بالقرعة، وكذا الغرقى، يورث بعضهم من بعض، ولا يوقف، لأن الظاهر:(أنهم) لم (يموتوا) معاً، ومن سلم ذلك، قال: يجوز أن يتفق عقد الوليين وموت الغريقين حالة واحدة، ولا يجوز أن يتفق خبر الحظر والإباحة في حالة واحدة، بل لابد من تقديم أحدهما على الآخر، فيجب تقديم الأحوط وهو الحظر.
واحتج: بأن البينتين إذا تعارضتا لم يرجح إحداهما، فكذلك الخبران.
الجواب: إنما لم يرجحا، (لأنه) لا مزية لإحداهما على