للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتوقيف، على حسب ما قررناه. [وهو كلام حسن بالغ]. والله الموفق للصواب.

قال الإمام رحمه الله: ([المرتبة] الثالثة: نمثلها بالقول في المكره على القتل) إلى قول (ولو ذهبنا نستقصي هذه المسائل لطال الكلام). (١٩٢/ أ) قال الشيخ - رضي الله عنه -: المذاهب في المكره كما ذكرها، ولمالك رحمه الله مذهب رابع، مركب من مذهب زفر والشافعي، فإنه يقول: إن كان المكره ممن ينقاد له في الاعتياد، كالسيد بالإضافة إلى عبده، والسلطان في رعيته، قتلا

<<  <  ج: ص:  >  >>