للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا، كما يقول الشافعي. وإن كان على غير ذلك، قتل المكره دون المكره، كما يقول زفر. وقد حققنا فيما تقدم أن القتل شرع زاجرًا عن القتل. فعلى هذا الأصل ينبغي أن يدور النظر.

وإذا كان كذلك، كان أوضح المذاهب مذهب زفر، والمصير إلى تنزيل المكره منزلة الآلة باطل شرعًا وعرفًا. أما الشرع، فبالنظر إلى بقاء التكليف واستمراره، ولو كان آلة، لسقط التكليف. وأما بالنظر إلى العرف، فإنه قادر من الامتناع (١٥٠/ أ) عن الإقدام، وإن كان في ذلك إتلاف نفسه. والمباشرة تغلب السبب، إذا أمكن أن يناط الحكم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>