للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال". هذا يدل على أن قتل تارك الصلاة كان مفروغًا منه عندهم، ولذلك جعله أبو بكر أصلًا، ورجع المسلمون إلى موافقته فيه. سلم أن تارك الصلاة، لم يقتل إلا بالقياس؟

وأما قوله: وإن [قنع] من قصر نظره باعتبار المأمور به بالمنهي عنه، فهذا طريق سلكه بعض الفقهاء، وذلك أنه قال: مطلوب الشريعة انقسم قسمين: فمنه ما طلب فعله، ومنه ما طلب تركه، ثم أعلى المنهيات الكفر بالله تعالى، ودونه في الرتبة إتلاف النفوس، فإنها تلي الكفر بالله تعالى في الدرجة، ولذلك كان "أول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء". وأعلى المأمورات الإيمان بالله تعالى، ودونه الصلاة، فإنها ثانية الإيمان، ولذلك كان "أول ما يسأل عنه من عمل العبد الصلاة".

وإذا انتهض القتل داعيًا إلى تحصيل أعظم المأمورات، فلينتهض داعيًا إلى ما يليه في الرتبة، وهي الصلاة. وهذا كلام فيه نوع من المناسبة، ولكنه لا يتجاسر بمثل هذا الأمر الكلي على إتلاف النفوس. فالصواب التمسك

<<  <  ج: ص:  >  >>