للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام لمن ترك الصلاة". إلا أنا لا نقول بذلك على الإطلاق، إذ تارك الصلاة عندنا إما أن يكون معترفًا بالوجوب، أو منكرًا له، فإن كان منكرًا له، فهو كافر، من جهة أنه جحد أمرًا معلومًا في الشريعة. وقد بينا في كتاب الإجماع الوجه في تكفير من ذهب إلى ذلك. فإن كان معترفًا بالوجوب، فليس بكافر عند مالك وجماهير أصحابه. وذهب [ابن حبيب] من أصحابنا إلى أنه كافر. وهذا لا نختاره.

فأما الإجماع: الضمني [الدال] على [قتل] تارك الصلاة، فقول أبي بكر [الصديق]- رضي الله عنه - في قتال ما نعني الزكاة، لما خولف في ذلك فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>