للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظائف سلطانية ونحوها؛ فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه، ما لم يشترطه على مستأجر (١).

والخراج على رب المال، لأنه على رقبة الأرض، أثمر الشجر أو لم يثمر، ولأنه أجرة الأرض فكان على من هي ملكه.

وكره حصاد وجذاذ ليلًا، نصًّا (٢)، خشية ضرر.

(وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض) كثلث، وربع، ونحو ذلك (بشرط علم) جنس (بذر) ولو تعدد البذر (و) علم (قدره، و) بشرط (كونه) أي البذر (من رب الأرض) نصًّا (٣). واختاره عامة الأصحاب، وعنه: ما يدل على أنه لا يشترط ذلك، وصححه في "المغني" وغيره، وجزم به في "المختصر" (٤)، فإن كان في الأرض شجر، فزارعه على الأرض، وساقاه على الشجر، صح، سواء قل بياض الأرض، أو كثر. نص عليه (٥). وقال: قد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (٦).

وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، صح، كجمع بين إجارة وبيع، ما لم يكن حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها، أو قبل بدو صلاحها، كان آجره الأرض بأكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء مثلًا من ألف جزء، فيحرم ذلك، ولم يصح كل من الإجارة، والمساقاة.


= وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" (٢/ ١٠٢٧).
(١) هذا كلام شيخ الإسلام -كما في "الاختيارات" (ص ٢٢٠) وزاد: (وإن وُضِعَتْ مطلقًا فالعادة).
(٢) "معونة أولي النهى" (٤/ ٨٠١).
(٣) "الشرح الكبير" (١٤/ ٢٤١) وينظر ما تقدم (ص ٨٠٥).
(٤) ينظر ما تقدم في (ص ٨٠٥).
(٥) "شرح المنتهى" (٢/ ٣٤٩).
(٦) البخاري، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٣/ ٦٨، ٦٩). ومسلم، كتاب المساقاة، (٣/ ١١٨٥).