على وجهين، الأول اختيار صاحب "المغني" والثاني: قول القاضي وابن عقيل. اهـ من "القواعد" لابن رجب (٢/ ٢٤). ومذهب الحنفية أن لا يوكل الوكيل إلا بإذن، واستثنوا بعض الصور منها: دفع الزكاة، وقبض الدين إذا وكل من في عياله. ومذهب المالكية -أيضًا- أنه لا يوكل الوكيل إلا بإذن، غير أنهم استثنوا: أن يكون وكيلًا بها. واستثنوا -أيضًا- ما إذا وكل على ما لا يستطيع أن يقوم به منفردًا، فيوكل من يساعده في العمل، لا من يستقل بالعمل وحده. ومذهب الشافعية: ليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وُكِّل فيه. وإن لم يتأت لكونه لا يحسن أو لا يليق به فله التوكيل. ولو كثر وعجز عن الإتيان به فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن. هذا مجمل مذاهب الفقهاء، وفي هذه المسألة، ولهم تفاصيل كثيرة فيها، وليس هذا موضع بسط لها. واحتج من منع: بأنه لم يأذن له بالتوكيل ولا تضمنه إذنه، فلم يجز، كما لو نهاه، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه، كالوديعة. واحتج من أجاز إذا مرض أو غاب -كالرواية الثانية عن الإمام أحمد- وهو قول ابن أبي ليلى: أن الوكيل له أن يتصرف بنفسه، فملكه بنائبه، كالمالك. قال في "المغني": والأول أولى. ولا يشبه الوكيل المالك، فإن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، بخلاف الوكيل. اهـ وهذا هو الصواب -إن شاء اللَّه تعالى-. ينظر: "رد المحتار" (٨/ ٢٦٥، ٢٦٦) و"تحفة الفقهاء" (٢/ ٣٨٧) و"مواهب الجليل" (٧/ ١٩١) و"التاج والإكليل" (٧/ ١٩١) و"روضة الطالبين" (٤/ ٣١٣) و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٦) و"المغني" (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٩) و"الشرح الكبير" (١٣/ ٤٥٥) و"الفقه الإسلامي وأدلته" (٥/ ٩٩) و"الوكالة" لطالب قائد (ص ٢٥٩). (١) أي الأمين. "شرح المنتهى" (٢/ ٣٠٤).