للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موزون بمكيل (مطلقًا) حالًّا أو نساء، ويصح فيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتبين وغيره، لحديث ابن عمرو أنه أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ على قلائصِ (١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٢).


= صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين. وهو رواية عن أحمد، نقلها ابن منصور، واختارها ابن عقيل. اهـ
وتعليل ذلك: أن اشتراط الحلول والتقابض معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنًا أو كان صرفًا، أو كان مكسورًا بخلاف الفلوس. ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها.
والقول الآخر الذي أثبته المؤلف هو الذي عليه أكثر الأصحاب. ونص عليه أحمد. وهو القول الآخر لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وتعليل ذلك: أن هذه الصورة من جنس الصرف، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا.
قال ابن تيمية كما في "الفتاوى" (٢٩/ ٤٦٩) لما ذكر القولين: والأظهر المنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس. اهـ
وهذا هو الأصح، لقوة التعليل. واللَّه أعلم.
تنبيه: هذه المسألة مما اختلف فيها الإقناع والمنتهى، ولم يذكرها الشيخ عبد العزيز الحجيلان في كتابه "المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى".
ينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٤٥٩) و"الإنصاف" (١٢/ ٩٨) و"كشاف القناع" (٣/ ٢٦٤).
(١) القلائص: جمع قَلُوْص بالفتح: الناقة الشابَّة، بمنزلة الجارية من النساء. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٧٠٤).
(٢) المسند (٢/ ١٧١، ٢١٦) وأخرجه -أيضًا- أبو داود في البيوع، باب الرخصة في ذلك (٣/ ٦٥٢) عن عمرو بن الحريش عن عبد اللَّه بن عمرو، قال الحاكم في "المستدرك": صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. اهـ
قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤١٩): أخرجه الدارقطني -من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو- وغيره، وإسناده قوي. اهـ وما بين =