للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويلزمهم التميُّز عن المسلمين) بلباسهم، وبقبورهم، ونحو ذلك، (ولهم ركوب غير خيل بغير هج) بل بإكاف، أو برذعة عرضًا، رجلاه إلى جانب، وظهره إلى جانب.

(وحَرُمَ تعظيمهم) وقيام لهم. والمبتدع يجب هجره. وتصديرهم في المجالس (وبُداءَتهُم بالسلام) وبكيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وتهنئتهم وتعزيتهم، وعيادتهم، وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تبتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقها" (١) رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، وما عدا السلام مما ذكر ففي معناه.

ومن سلم على ذمي لا يعلمه ثم علمه، سن قول: رُدَّ علي سلامي، لما روي عن ابن عمر (٢). فإن كان مع الذمي مسلم، سلَّم ناويًا المسلم، نصًّا (٣)، وإن سلم ذمي على مسلم لزم رده، فيقول: وعليكم. لحديث أحمد، عن أنس قال: "نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم" (٤).

وإن شمَّته كافر، أجابه: بيهديكم اللَّه. وكذا إن عطس الذمي، فحمد، لحديث أبي موسى: إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اللَّه، فكان يقول لهم: "يهديكم اللَّه، ويصلح


(١) أحمد (٢/ ٢٦٣، ٢٦٦، ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩، ٥٢٥)، ومسلم، في السلام (٤/ ١٧٠٧) وأبو داود، في الأداب، باب في السلام على أهل الذمة (٥/ ٣٨٣، ٣٨٤)، والترمذي، في الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٥/ ٥٧) وقال: حسن صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، كتاب الجامع, باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم (١٠/ ٣٩٢).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٣٣).
(٤) أحمد (٣/ ١١٣) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٤١): ورجاله رجال الصحيح. اهـ