للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشبب بمدح خمر أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة، ويفسق بذلك ولا تحرم روايته، ولا شهادة للاعب بشطرنج غير مقلد كمع عوض، أو ترك واجب وفعل محرم إجماعا، أو لاعب بنرد، ويحرمان أي اللعب بالشطرنج والنرد لحديث أبي داود في النرد (١) والشطرنج في معناه (٢)، أو لاعب بكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة أو رفع ثقيل، وتحرم مخاطرته بنفسه فيه، أو لاعب بحمام طيارة أو مسترعيها من المزارع أو من يصيد بها حمام غيره، ويباح اقتناء الحمام للأنس بصوتها ولاستفراخها ولحمل كتب.

ولا شهادة لمن يأكل بالسوق [كثيرا] (٣) لا يسيرا كلقمة وتفاحة ونحوها، ولا


(١) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله". أخرجه أبو داود، باب في النهي عن اللعب بالنرد، كتاب الأدب برقم (٤٩٣٨) سنن أبي داود ٤/ ٢٨٥، وابن ماجة، باب اللعب بالنرد، كتاب الأدب برقم (٣٧٦٢) سنن ابن ماجة ٢/ ١٢٧٣ - ١٢٣٨، وأحمد برقم (١٩٠٢٧، ١٩٠٥٧، ١٩٠٨٣) المسند ٥/ ٥٣٦، ٥٤١، ٥٤٥ ومالك، باب ما جاء في النرد، كتاب الرؤيا برقم (١٧٨٦) الموطأ ص ٦٣٦، والحاكم، باب من لعب بالنرد. . .، كتاب الإيمان، المستدرك ١/ ٥٠، والبيهقي، باب كراهية اللعب بالنرد. . .، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ٢١٤ - ٢١٥، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهي، وحسنه الألباني في الإرواء ٨/ ٢٨٥.
(٢) قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: عندما سئل عن الشطرنج: "هو شر من النرد". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢١٢، وأخرج أيضا بإسناده عن ميسرة بن حبيب قال: مر علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون) ومن طريق آخر عنه به وزاد: (لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٥٠ =