للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تضيع الحقوق" (١). والكذب صغيرة فلا ترد الشهادة به إن لم يداوم عليه، إلا الكذب في شهادة زور وعلى نبي ورمي فتن ونحوه فكبيرة، ويجب الكذب في تخليص مسلم من قتل، قال ابن الجوزي: "وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به". (٢) ويباح الكذب لإصلاح، وحرب، وزوجة فقط.

والكبيرة ما فيه حد في الدنيا -كالزنا وشرب الخمر- أو وعيد في الآخرة -كأكل مال اليتيم والربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين- ونحو ذلك.

والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كالتجسس وسب الناس بغير قذف والنظر المحرم والنبز باللقب، والغيبة والنصيمة من الكبائر فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث، أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن، أو في نفي رؤية اللَّه في الآخرة، أو في الرفض أو التجهم ونحوه، كمقلد في التجسيم، وما تعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم، ويكفر مجتهدهم أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن خالف ما عليه أهل السنة والجماعة الداعية.

ولا تقبل شهادة قاذف حد أو لا لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (٣) حتى يتوب لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (٤) وتوبته تكذيب نفسه


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٦١٠.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٥٦٣، والمبدع ١٠/ ٢٢١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٤٧.
(٣) سورة النور من الآية (٤).
(٤) سورة النور من الآية (٥).