(٢) أخرجه مسلم، باب في كفارة النذر، كتَاب النذر برقم (١٦٤٥) صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود، باب من نذر نذرًا لم يسمه، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٢٣) سنن أبي داود ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢، والترمذي، واللفظ له، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، كتات النذور والأيمان برقم (١٥٢٨) الجامع الصحيح ٤/ ٨٩ - ٩٠، والنسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٣٢) المجتبى ٧/ ٢٦، وأحمد برقم (١٦٨٥٠) المسند ٥/ ١٣٨.(٣) المغني ١٣/ ٤٣٦، والكافي ٤/ ٣٧٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٤٨٣، وشرح الزركشي ٧/ ٨٨، والمبدع ٩/ ٢٧٨، وغاية المنتهي ٣/ ٣٧٤.(٤) قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute