(٢) ص ٤٩٧. (٣) يعني: تحريم غير الزوجة. (٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤، والمحرر ٢/ ١٩٨، وكتاب الفروع ٦/ ٣٤٨، والمبدع ٩/ ٢٧٣، وغاية المنتهى ٣/ ٣٧٢. (٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب سورة التحريم، كتاب التفسير برقم (٤٩١٢) صحيح البخاري ٦/ ١٢٩ - ١٣٠، ومسلم، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، كتاب الطلاق برقم (١٤٧٤) صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠. (٦) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٨/ ١٥٥ - ١٥٨، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٨٧. وله شاهد من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٢، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق عنها =