للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الخائن والمختلس قطع" رواه أبو داود والترمذي (١)، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى.

(و) الشرط الثاني: (كون سارق مكلفا)؛ لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، (مختارا) لأن المكره معذور، (عال بمسروق و) بـ (تحريمه) أي المسروق عليه فلا قطع على سارق منديل بطرقه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب فبانت أكثر؛ لأنه لا يرفه إلا خواص الناس.

(و) الشرط الثالث: (كون مسروق مالا)؛ لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به، والأخبار مقيدة للآية، (محترما)؛ لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته.

ولو كان المسروق من غلة وقف وليس السارق من مستحقيه؛ لأنه مال محترم لغيره.


= ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٠٨، ولسان العرب ٦/ ٦٥.
(١) جزء من الحديث السابق.