ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤٥ - ٤٦، والإصابة ٢/ ٩٧ - ٩٨. (٢) أخرجه أبو داود، باب في إقامة الحد في المسجد، كتاب الحدود برقم (٤٤٩٠) سنن أبي داود ٤/ ١٦٧، وأحمد برقم (١٥١٥٢) المسند ٤/ ٤٥٦، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ٨٥، والحاكم. باب النهي للأمير عن ابتغاء الريبة في الناس، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٧٨، والبيهقي، باب لا تقام الحدود في المساجد، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى ٨/ ٣٢٨، والحديث سكت عنه الحاكم، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٧٧ - ٧٨: "لا بأس بإسناده" ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦١ - ٣٦٣ لطرقه الأخرى وشواهده.