للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنكر، إلا في القسامة" رواه الدارقطني (١)، ولا يمين في دعوى قتل عمد مع فقد لوث لأنه ليس بمال.

الشرط الثاني: تكليف مدعى عليه القتل لتصح الدعوى لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.

الشرط الثالث: إمكان القتل منه، وإلا يمكن منه قتل لنحو زمانة لم تصح عليه دعواه كبقية الدعاوي التي يكذبها الحس.

الشرط الرابع: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه، فلو استحلفه حاكم قبل وصف مدع القتل لم يعتد به لعدم صحة الدعوى.

الشرط الخامس: طلب جميع الورثة فلا يكفي طلب بعضهم لعدم انفراده بالحق.

الشرط السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم إذ الساكت لا ينسب إليه حكم. (٢)

الشرط السابع: اتفاق الورثة على القتل فإن أنكر بعضهم فلا قسامة.


(١) سبق تخريجه ص ٣٣٩.
(٢) لا ينسب للساكت قول، هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ص ١٤٢.