للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقوم بدون كفايته، وسواء كانت حرة بالغة رشيدة أو صغيرة أو سفيهة أو رقيقة دون سيدها أو وليها، فلا خيرة له ولو كانت مجنونة، لاختصاص الضرر بها، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة (١) [لقوله تعالى] (٢) {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٣) والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكا بالمعروف، ولحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما" رواه الدارقطني (٤)، وقال ابن المنذر: "ثبت [على] (٥) أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى" (٦)؛ ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة لقلة الضرر؛ لأنه فقد شهوة يقوم البدن بدونها، فتملك الزوجة الفسخ فورا ومتراخيا؛ لأنه خيار لدفع ضرر يشبه خيار العيب في البيع، فتخير بين الفسخ وبين مقام معه مع منع نفسها وبدونه، ولا يمنعها تكسبا.


(١) في الأصل: وأبو هريرة.
أما قول عمر -رضي اللَّه عنه- فقد سبق تخريجه ص ٥٨٦ وفيه أنه (كتب التي أمراء الأجناد. . .).
وأما قول أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- فأخرجه البخاري، برقم ٥٣٥٥، صحيح البخاري ٧/ ٥٤، وأحمد برقم ٧٣٨١، المسند ٢/ ٤٩٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٧١.
وأما قول علي -رضي اللَّه عنه- فلم أقف عليه، وذكره ابن قدامة في المغني ١١/ ٣٦١.
(٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٩).
(٤) في باب المهر، كتاب النكاح ٣/ ٢٩٧، وعنه البيهقي في السنن الكبرى، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته، كتاب النفقات ٧/ ٤٧٠، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٩.
(٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٦) الإشراف ٤/ ١٤٣. الأثر سبق تخريجه ص ٥٨٦.