للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قبضت الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام، أو ماتت، أو بانت منه قبل مضيه رجع بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقها له، وكذا بقية نفقة تعجلتها. (ومتى لم ينفق) على زوجته، أو غاب عنها مدة ولم ينفق عليها فيها فإنها (تبقى في ذمته)، وتلزمه للزمن الماضي لاستقرارها في ذمته ولو لم يفرضها حاكم؛ لأن عمر: "كتب لأمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى" (١)، ولأنه حق يجب مع الإيسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمن كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة [يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له] (٢).

[وذمية] (٣) في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص، (وإن أنفقت من ماله) -أي مال زوجها- (في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث) ببقية ما أنفقت من ماله بعد موته لارتفاع وجوب النفقة عليها بموته، فلم تستحق ما قبضته، (ومن تسلم) من زوج (من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر، (أو


= و"تصحيح الفروع" من تأليف شيخ الذهب، العلامة، علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) واسم الكتاب: (الدر المننقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع). وهو مطبوع بهامش كتاب الفروع لابن مفلح.
(١) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ١١٥، وعبد الرزاق برقم (١٢٣٤٦ - ١٢٣٤٧) المصنف ٧/ ٩٣ - ٩٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٢١٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٦٩، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٠٨، والألباني في الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.