للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خنثى مشكل لم تنتشر الحرمة.

(ولا) تثبت (حرمة) الرضاع (إلا) بشرطين: (بخمس رضعات) فأكثر، لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمر على ذلك" رواه مسلم (١)، والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، ومتى امتص طفل ثديا ثم قطعه ولو قهرا أو لتنفس أو لانتقال من ثدي إلى ثدي آخر أو من مرضعة إلى مرضعة أخرى فذلك رضعة تحسب من الخمس، ثم إن عاد ولو قريبا فرضعتان؛ لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى.

ويحرم ما جبن من لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل؛ لأنه واصل من حلق يحصل به إنشاز العظم وإنبات اللحم فحصل به التحريم ما لو شربه، أو خلط بغيره وصفاته باقية فيحرم كالخالص؛ لأن الحكم للأغلب.

ولا تحرم حقنة بلبن امرأة ولو خمس مرات؛ لأنها ليست برضاع ولا يحصل بها تغذ.


(١) بنحوه في باب التحريم بخمس رضعات، كتاب الرضاع برقم (١٤٥٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥، وأبو داود، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، كتاب النكاح برقم (٢٠٦٢) سنن أبي داود ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والترمذي، باب مما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، كتاب الرضاع برقم ١١٥٠، الجامع الصحيح ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، والنسائي، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، كتاب النكاح برقم (٣٣٠٧) المجتبى ٦/ ١٠٠، وابن ماجة، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، كتاب النكاج برقم (١٩٤٢) سنن ابن ماجة ١/ ٦٢٥.