للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها من خمر أو نبيذ لاتفاق الأديان على تحريمه لا ما دونه لاعتقادها حله، ولا تكره ذمية على إفساد صومها أو صلاتها بوطء أو غيره لأنه يضر بها، ولا على إفساد سَبْتِهَا لبقاء تحريمه عليهم.

(وَيَلْزَمُهُ) -أي الزوج- (الوَطءُ) لزوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها (في كُلِّ أربعةِ أَشهرٍ مرةً إِنْ قَدِرَ) على الوطء نصًّا (١)؛ لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذا في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها.

(و) يلزمه (مَبِيْتٍ) في المضجع (بطلبٍ عِنْدَ) زوجة (حُرَّةٍ ليلةً مِنْ كلّ أربع) ليال إن لم يكن له عذر، لقوله عليه السلام لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص: "يا عبد اللَّه ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا" متفق عليه (٢)، فأخبر أن للمرأة على زوجها حقًا، وروى الشعبي: "أن كعب بن سُوْرٍ (٣) كان جالسا عند


(١) المغني ١٠/ ٢٤٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٤٠٤، والمبدع ٧/ ١٩٨، وكشاف القناع ٥/ ١٩٢.
(٢) أخرجه البخاري، باب حق الجسم في الصوم، كتاب الصوم برقم (١٩٧٥) صحيح البخاري ٣/ ٣٥، ومسلم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. . .، كتاب الصوم برقم (١١٥٩) صحيح مسلم ٢/ ٨١٣ - ٨١٨.
(٣) في الأصل سوار، والمثبت من كتب التراجم. وهو كعب بن سور بن بكر بن عبد الأزدي، قيل: إنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان قاضيًا للبصرة، وليها لعمر وعثمان، وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم، قتل يوم الجمل سنة ٣٦ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٤/ ٤٧٩، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٢٤، والإصابة ٥/ ٤٨٠.