للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذنه، قال في "الفروع" (١): "ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه".

(والصائم فرضا يدعو) لصاحب الوليمة إذا حضرها كما تقدم ولا يأكل، (و) الصائم (نفلا يسن أكله) منها (مع جبر خاطر) أخيه المسلم بذلك كما تقدم (٢).

وتسن التسمية جهرا على أكل وشرب لحديث عائشة مرفوعا: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه فإن نسي أن يذكر اسم اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه أوله وآخره" (٣) وقيس عليه الشرب.

ويسن حمد اللَّه إذا فرغ من أكله أو شربه لحديث: "إن اللَّه ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها" رواه مسلم (٤)، وعن معاذ بن أنس الجهني (٥)


(١) ٥/ ٢٩٩.
(٢) ص ٣٥١.
(٣) أخرجه أبو داود، باب التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٦٧) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٧، والترمذي، باب ما جاء في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (١٨٥٨) الجامع الصحيح ٤/ ٢٥٤، وابن ماجة، باب التسمية عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم (٣٢٦٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٨٧، وأحمد برقم (٢٥٢٠٥) المسند ٧/ ٢٩٧، والدارمي، باب في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (٢٠٢٠) سنن الدارمي ٢/ ١٢٩، والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤.
(٤) من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب، كتاب الذكر والدعاء برقم (٢٧٣٤) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٩٥، والترمذي، باب ما حاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه، كتاب الأطعمة برقم (١٨١٦) الجامع الصحيح ٤/ ٢٣٣، وأحمد برقم (١١٥٦٢) المسند ٣/ ٥٣٥.
(٥) معاذ بن أنس الجهني: الأنصاري، صحابي سكن مصر والشام.