للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنه وابن عباس وجابر (١)، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال (٢)، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.

(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي


(١) ما روي عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٧٩٥)، المصنف ٧/ ٢٠٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٤٩، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧.
وعن عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه سعيد بن منصور برقم (٨٦٦ - ٨٦٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٥٥، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٧٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٥.
وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٧٩٧)، المصنف ٧/ ٢٠٥، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٤٩، ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥.
وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٧٨٥، ١٢٧٨٧)، المصنف ٧/ ٢٠٢، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٥.
وعن جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٤٩، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٥.
(٢) ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٧٩٨)، المصنف ٧/ ٢٠٥، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٥١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٦.
وعن البراء -رضي اللَّه عنه- أخرجه: ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٥١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٧.
وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٨٠١)، المصنف ٧/ ٢٠٦، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٥١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٦.