للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[بعد] (١) الحظر فهو للإباحة، ويكون النظر إليها (بلا خلوة إن أمن الشهوة) (٢)، فإن كان خلوة أو مع خوف ثوران شهوة لم يجز.

(وله) أي الرجل (نظر ذلك) أي ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم (ورأس وساق من ذوات محارمه) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ}. . الآية (٣) وذوات محارمه من يحرمن عليه أبدا بنسب كأمه وأخته وبنته، أو بسبب مباح كرضاع ومصاهرة كأخته من رضاع وزوجة أبيه وابنه وأم زوجته بخلاف أختها ونحوها لأن تحريمها إلى أمد، وبخلاف أم المزني بها وابنتها، وأم الموطوءة بشبهة وبنتها لأن السبب ليس مباحا.

(و) لرجل وامرأة نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (من أمة) معرضة لبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى؛ لأنها تراد للاستمتاع


= حبان، باب ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد، كتاب النكاح، برقم (٤٠٤٣) الإحسان ٩/ ٣٥١، والدارقطني باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والحاكم، باب إذا خطب أحدكم امرأة. . .، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٥، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٨٤، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣١٤.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: شهوة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٥.
(٣) سورة النور من الآية (٣١).