للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الموصي غير الوارثين، فإلى محارمه من الرضاع، فإلى جيرانه.

وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعا في حجة بعد أخرى يدفع إلى كل (١) قدر ما يحج به حتى ينفد، وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به؛ لأنه مقتضى وصيته، فإن عينه فأبى بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة مثله والبقية للورثة.

ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسمائة؛ حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا لوصيته.

وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه (٢) حال الوصية نصا (٣)، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا (٤)، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا" (٥) وجار المسجد من سمع أذانه، لقول علي في


(١) من الراكب والراجل. قاله في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥٠.
(٢) السكة: الزقاق يذكر ويؤنث، وجمعه: زقان وأزقة، والزقاق: طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٤٣ - ١٤٤، ومختار الصحاح ص ٢٧٣، ٣٠٧.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٥٣٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٣٢٣، والمبدع ٦/ ٤٢، وغاية المنتهى ٢/ ٣٤٨.
(٤) ينظر: المغني ٧/ ٥٣٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٣٢٤، والمبدع ٦/ ٤٢ - ٤٣، وغاية المنتهى ٢/ ٣٤٨.
(٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٨٥ برقم (٥٩٨٢) من طريق شيخه محمد بن جامع العطار، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حق الجوار أربعون دارا هكذا، وهكذا، وهكذا يمينا وشمالا، وقداما وخلفا"، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٨ وقال: "رواه أبو يعلى عن شيخه محمد العطار وهو ضعيف". ا. هـ، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٣/ ٧ وعزاه إلى أبي يعلى.