للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجِنسَ الطَّعَامِ وَالأدْمِ, وَقَدرَهمَا وَلِكلِّ وَاحِدٍ كَذَا, وَعَلَفَ الدَوَاَبِّ, وَمَنْزِلَ الضَّيَفانِ, مِنْ كَنِيسةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ,

ــ

فيقول: أقررتكم على أن على الغني منكم اربعه دنانير او اكثر وضيافه عشره انفس مثلا في كل يوم, فيها رجاله كذا وركبانًا كذا.

وكلام المصنف صادق بأمرين: اما يشترط ذلك علي كل واحد منهم, او علي المجموع, بان يقول: تُضيفوا في كل سنه الف مسلم مثلًا, وهم يوزعون فيما بينهم او يتحمل بعضهم عن بعض.

قال صاحب (البيان) وهذا انما يشترط اذا جعلت من الجزيه, فان قلنا بالاصح .. لم يشترط التعرض للعدد, وأقره الشيخان علي ذلك.

فعلي هذا: يكون المذكور في الكتاب مفرعًا علي الضعيف, وهذا البيان واجب لا يصح العقد إلا به.

قال: (وجنس الطعام والادم, وقدرهما, ولكل واحد كذا) اي: من الخبز, وكذا من السمن او الزيت, لانه انفي للغرر والاعدل في تقدير الطعام: ثلاثه ارطال من الخبز في كل يوم, ومن الادم ما يكفي ذلك.

اما الفاكهه .. فقال الماوردي: ان كانوا يأكلونها في غالب الايام .. شرطت عليهم في زمانها, وليس للأ ضياف ان يكلفوهم ما ليس بغالب من اقواتهم, ولا ذبح دجاجهم, ولا الفواكه النادره والحلوي, ولا ما لا يتضمنه شرط صلحهم.

قال: (وعلف الدواب) اي: من التبن والحشيش ولا يحتاج الي ذكر صفته ولا قدره, والاطلاق لا يقتضي الشعير.

وعباره المصنف قد تفهم اشتراط ذكر صفه العلف وقدره, والذي في (الروضه)

و (المحرر) خلافه.

واطلق الشيخان ذكر (الدواب) , وقال الشافعي في (الام) الضيف الواحد تعلف له دابه واحده, فلا يلزم لكل ضيف سوي علف دابه واحده.

قال: (ومنزل الضيفان, من كنيسه وفاضل مسكن) , نفيًا للجهاله, وكذلك بيوت الفقراء الذين لا يضيفون ولا يخرجون اهل المنازل منها انما يسكنون في الفاضل

<<  <  ج: ص:  >  >>