للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُقَامَهُمْ , وَلَا يُجَاوِزُ ثَلاَثَه أيَّامِ

ــ

عن أهلها, ثم أن تساووا في الجزيه تساووا في الضيافة

قال المارودي: ويجب أن يعلو الأبواب, ليدخلها المسلمون ركبانا كما شرطه عمر علي أهل الشام, ويجوز شرطه علي الفقير الذي لا يضيف.

قال: (ومُقامهم) اي: مقام الضيفان - وهو بضم الميم وعباره (المحرر) مدة المقام, وهي أوضح, اي: قدر اقامتهم.

قال: (ولا يجاوز ثلاثه أيام) , ففي (الصحيحين) [خ ٦٠١٩ - م ٤٨/ ١٤] عن ابي شريح الخزاعي - واسمه خويلد بن عمرو -: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جائزه الضيف يوم وليله, والضيافه ثلاثه ايام, وما زاد فهو صدقه) , ووهم الحاكم فاستدركه عليهما.

ولان الضيافه تختص بالمسافرين.

ومن قصد اقامه اكثر من ثلاث .... انقطع سفره.

قال في (الروضه) ويبين ايضا عدد ايام الضيافه في الحول بمئه يوم او اقل او اكثر.

لكن لم يصرح الرافعي ولا من بعده في الاعداد المذكوره بانها توظف عليهم في كل اسبوع مره او في الشهر او في العام, ويبعد ان يكون ذلك في كل يوم, لما فيه من المشقه التي لا تحتمل غالبا.

فروع:

لو اراد الضيف ان ياخذ منهم ثمن الطعام ... لم يلزمهم, واذا اراد ان ياخذ الطعام ويذهب به ولا ياكله ... فله ذلك, بخلاف الوليمه, لان هذه معاوضه وتلك مكرمه, ولا يطالب بطعام الايام الثلاثه في اليوم الاول, ولا تلزمهم اجره الطيب والحمام وثمن الدواء.

ولو تزاحم الضيفان علي ذمي .. فالخيار له, ولو قل عددهم وكثر الضيفان .. فالسابق احق , فان تساووا .. اقرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>