للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زَائدًا عَلَي أَقَلّ جِزِيَة, وَقِيلَ: يَجُوزُ مِنْهَا, وَتُجْعَلُ عَلَي غَنِيِّ وَمُتَوَسِّطٍ, لاَ فَقِيرٍ فِي الأَصَحّ, وَيَذْكُرُ عَدَدَ الضِّيفَانِ رِجَالًا وفُرسَانًا,

ــ

من المسلمين, ولأن فيه مصلحه للاغنياء والفقراء.

أما الاغنياء .. فلأنهم قد يأبوا البيع منهم إذا مروا بهم فيلحقهم الضرر, فإذا علموا ان ضيافتهم عليهم واجبه,,, باعوا منهم.

واما الفقراء .. فلأنهم يضطرون الي المرور بهم وقد لا يتصدقون عليهم, ولو صولحوا عن الضيافه بمال ... فلا حق فيه لاهل الخمس, بل يختص به الطارقون, كما قاله الرافعي في أول (باب الفئ والغنيمه).

قال: (زائدا علي أقل جزيه) اي: يجب ان يكون زائدا علي اقل الجزيه، وهو دينار, لما تقدم من مصالحه اهل ايله ولان الجزيه يجب فيها التمليك, والاطعام ليس بتمليك, فلم يجز الاكتفاء به كما في التغذيه في الكفاره.

قال: (وقيل: يجوز منها) , لانه ليس عليهم الا الجزيه, فاذا علمنا آخر الحول انها لم تبلغ الاقل .. لزمهم التتميم, وهذا الوجه يختص عند قائله بكون الضيف من اهل الفيء بهم, لانها من الجزيه وهي مختصه بهم, وبهذا قال اكثر البصريين.

قال: (وتجعل علي غني ومتوسط) , لا حتمالهما لذلك وقدرتهما عليها.

قال: (لا فقير في الأصح) , وهو ظاهر النص وجعله الرافعي الاشبه, لانها تتكرر ويعجز عنها فيشق عليه القيام بها.

والثاني: تقرر عليه كالجزيه, فتوظف علي الغني مثلا عشره, وعلي المتوسط خمسه,

وعلي الفقير ثلاثه علي حسب اجتهاده, ولا يفاوت بينهم في صفه الطعام والادام كيلا يتضرر الاغنياء بميل الضيف اليهم.

والثالث: يضرب علي المعتمل دون غيره واستحسنه الرافعي, وجزم به جماعه.

ونقل في (الذخائر) عن الاصحاب: انه يشترط عليهم تزويد الضيف كفايه يوم وليله.

قال: (ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا) , لانه انفي للغرر واقطع للمنازعه,

<<  <  ج: ص:  >  >>