وَيُسَتَحبُّ للإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيُهِمْ إِذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمٌ ضِيَافَةَ مَن يَمُرُّ بِهِم مِنَ الْمُسْلِمِينَ .....
ــ
وقال في (الروضه) لا نعلم لهذه اصلًا معتمدا, وانما ذكرها طائفه من الخراسانيين.
وقال الجمهور: تؤخذ برفق كسائر الديون, لما روي مسلم [٢٦١٣/ ١١٩] وابو داوود
[٣٠٤٠]: ان هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو علي حمص يشمس ناسا من القبط في اداء الجزيه, فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(ان الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا).
ولفظ الشافعي في (الام اخذ) وان منهم الجزيه اخذها باجمال ولم يضرب احدًا منهم ولم ينله بقول قبيح, والصغار ان يجري عليهم الحكم لا ان يضربوا ولا يؤذوا.
ولو استشهد المصنف بهذا النص .. كان اولي, فالصواب: الجزم بانها باطله مردوده علي مخترعها, فلم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الخلفاء الراشيدين.
وقد قال الرافعي في اول الباب: الاصح عند الاصحاب: تفسير الصغار بالتزام الاحكام.
وقوله: (ودعوى استحبابها اشد خطأ) ليس في (الروضه) , وكان القياس ان يقول: اشد بطلانًا, وكان ينبغي ان يزيد: ودعوي ايجابها اشد, لكن هذا يعلم منه ذلك من باب اولى.
ثم انه لم يبين هل هي محرمه او مكروهه, وقل من تعرض لذلك.
قال: (ويستجيب للإمام إذا أمكنه ان يشترط عليهم اذا صولحوا في بلدهم ضيافه من يمر بهم من المسلمين) , سواء كانوا مجاهدين أم غيرهم اذا رضوا بذلك, لما روى البيهقي [٩/ ١٩٥] من حديث ابي الحويرث: (ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل أيله على ثلاث مئه دينار- وكانوا ثلاث مئه رجل - وان يضيفوا من يمر بهم المسلمين ثلاثا).
وروي مالك في (الموطأ) ان عمر اشترط عليهم ضيافه ثلاثه ايام لمن يمر بهم.