للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكُلهُ مُسُتَحَبٌ, وَقِيلَ: وَاجِبُ, فَعَلَي الأَوَّلِ: لَهُ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ بالأَدَاءِ, وَحَوَالَهٌ عَلَيْهِ, وَأَنَ يَضْمَنَهَا. قُلْتُ: هَذِهِ الهَيئهُ بَاطِلَهُ, وَدَعْوَي استِحبَابِهَا أَشَدُ خَطَأَ وَالله أَعَلَمُ

ــ

الهيئه فسر بعضهم قوله تعالى: {وَهُم صَاغِرُونَ}

و (الهمزمتان) بكسر اللام والزاي, وفي الحديث: انها الشدقان, وقيل:

العظمان النائتان في الحيين تحت الاذنين, ولكل إنسان لِهزِمتان.

وعبر في (الوسيط) بقوله: (ويضرب لهازمه) , فعبر عنهما بالجمع, وذلك جائز لانها تجمع كذلك, قال العذري [من الرجز]:

يا خاز باز أرسل اللهازما .... إني أخاف أن تكون لازما

ويستحب علي هذا القول أن يقول له مع ذلك: يا عدو الله, أد حق الله تعالي

قال الرافعي: ويشبه أن يكون الضرب من أحد الجانبين, ولا يراعي الجمع بينهما.

هذا كله فيمن يؤدي باسم الجزيه, فأما من يؤديها باسم الصدقه .. فتسقط عنه الإهانه قطعًا, صرح به الرافعي في الكلام علي تلك المسأله.

قال: (وكله مستحب) , لأنه يسقط بتضعيف الصدقه.

قال: (وقيل: واجب) , ليحصل الصغار المذكور.

قال: (فعلي الأول: له توكيل مسلم بالأداء, وحوالهُ عليه, وأن يضمنها)

ويكون الصغار في التزام المال والانقياد للاحكام.

وعلي القول بالوجوب: لا يجوز جميع ذلك, لأن فيه إهانه مسلم.

ولو وكل ذميًا بالأداء ... قال الإمام: الوجه طرد الخلاف, لأن كلًا منهم مقصود بالصغار في نفسه, اما لو وكل مسلمًا في عقد الذمه فإنه يجوز, لأن الصغار مراعيّ عند الأداء لا عند العقد.

قال: (قلت: هذه الهيئه باطله, ودعوي استجابها أشد خطأ والله اعلم) , هو كما قال, إذ هو منصوص الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>