للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُؤْخَذُ بِإِهَانَهِ, فَيَجْلِسُ الآخِذُ, وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطْأَطِئُ رَاسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ, وَيَضَعُهَا فِي الْمِيَزانِ, وَيَقْبِضُ الآخِذُ لِحْيَتَهُ, وَيَضْرِبُ لِهْزِمَتَيِه, .....

ــ

وهي: أن الخلاف فيما إذا مات بعد أربعة أشهر, فان مات قبل ذلك .. لم يجب شيء جزما ً.

فإن أوجبنا .. فهل للإمام المطالبة في الأثناء بقسط ما مضي؟ وجهان: أصحهما: لا, وهل يجوز اشتراط تعجيل الجزية؟ وجهان من غير ترجيح.

فروع:

إذا بلغ في أثناء الحول ... خيِّر بين أن يدفع عند تمام حول أصحابه قسط ما مضي

وبين أن يؤخر إلي تمام الحول الثاني فيعطي لحول وشيء, وبين أن يدفع عند تمام حول من بلوغه الحول.

ولو غاب وعاد مسلمًا وقال: أسلمت من وقت كذا فلا جزية علي, وأنكر الإمام ذلك,, فهل المصدق الذمي , لأن الأصل عدم الوجوب, أو الإمام, لأن الأصل بقاء الكفر؟ قولان عن صاحب (الإشراف) صحح في (الروضة) في (باب النكول) أن القول قول من أسلم, وهو المنصوص في (الأم).

وحكي في تحليفه وجهان: هل ذلك واجب أو مستحب؟ وكذلك إذا نكل .. هل يقضي عليه المال أولا؟

ولو مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية .. رجع إلي قولهم, لتعذر معرفته من غيرهم.

وطريق ذلك: أن يسألهم أفرادًا, فإن توافقوا علي قدر يجوز العقد به .. أقرهم عليه بعد تحليفهم, ويكتب الإمام في ديوان الجزية: أنه رجع إلي قولهم حيث أشكل أمرهم, لجواز أن تشهد بيّنه بخلاف ما قالوه فيرجع إليها.

قال: (وتؤخذ بإهانةٍ, فيجلس الآخذ, ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره, ويضعها في الميزان, ويقبض الآخذ لحيته, ويضرب لِهزِمتيه) , لأنه بهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>